بَابٌ آخَرُ فِي مَعْنَى الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ الْقِتَالِ وَالْهُجُومِ ( لَا يُهْجَمُ عَلَى بَاغٍ نُزِعَ مِنْهُ ) بِحَقٍّ أَوْ بَغْيٍ بِقِتَالٍ وَلَا بِغَيْرِهِ ( مَا أَخَذَ بِبَغْيٍ إنْ لَمْ يَتْبَعْ ) هَذَا الْبَاغِي ( بِطَلَبِهِ غَاصِبَهُ ) مَفْعُولُ يَتْبَعُ ( مِنْهُ ) أَيْ مِمَّنْ لَمْ يَتْبَعْ هَذَا الْبَاغِي مَنْ غَصَبَ مِنْهُ لِيَأْخُذَ ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ مِمَّنْ غَصَبَهُ مِنْهُ ( أَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ بِحَقٍّ كَرَبِّهِ ) وَنَائِبِهِ وَمُحْتَسِبٍ أَيْ أَوْ لَمْ يَتْبَعْ هَذَا الْبَاغِي مَنْ رَدَّ مِنْهُ بِحَقِّ مَا أَخَذَ بِبَغْيِهِ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ لَمْ يَتْبَعْ الْبَاغِي غَاصِبَهُ لِيَرُدَّهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِ غَاصِبِهِ وَلَا آخِذَهُ مِنْهُ بِحَقٍّ بَلْ اتَّبَعَ الْبَاغِي آخِذَهُ مِنْهُ لِيَرُدَّهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ شَاءَهُ غَيْرِ صَاحِبِهِ وَغَيْرِ مَنْ يُوصِلُهُ لِصَاحِبِهِ ، أَوْ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ أَوْ نَائِبُهُ أَوْ الْمُحْتَسِبُ مِنْ الْبَاغِي فَاتَّبَعَهُ الْبَاغِي لِيَرُدَّهُ لِنَفْسِهِ ، أَوْ لِمَنْ شَاءَهُ غَيْرِ صَاحِبِهِ وَغَيْرِ مَنْ يُوصِلُهُ لَهُ ( جَازَ قِتَالُهُ وَالْهُجُومُ عَلَيْهِ بِهِ ) أَيْ بِالْقِتَالِ فِي حَالِ ذَهَابِهِ لِلرَّدِّ ، وَفِي حَالِ اشْتِغَالِهِ بِالرَّدِّ وَبَعْدَ مَا رَدَّهُ ( وَإِنْ لِغَيْرِ رَبِّهِ ) مِمَّنْ يَرُدُّهُ لِرَبِّهِ ، وَهَذَا عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ: جَازَ ( مَا طَلَبَهُ ) أَيْ مَا دَامَ الْبَاغِي فِي طَلَبِهِ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ ، وَكَذَا يُهْجَمُ عَلَى غَاصِبِهِ مِنْ الْبَاغِي بِقِتَالٍ مَا دَامَ يُتْبَعُ مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْهُ بَاغٍ ثَالِثٌ أَوْ الْأَوَّلُ أَوْ صَاحِبُ الْمَالِ أَوْ نَائِبُهُ أَوْ الْمُحْتَسِبُ ( وَكَذَا إنْ فَرَّ ) الْمَالُ الْمَغْصُوبُ كَعَبْدٍ وَأَمَةٍ وَدَابَّةٍ وَطَائِرٍ وَكَمَالٍ عَلَى دَابَّةٍ هَرَبَتْ بِهِ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْبَاغِي ، وَكَذَا غَاصِبُهُ مِنْ الْبَاغِي أَوْ الْغَاصِبُ مِنْ الْبَاغِي وَهَكَذَا ، ( أَوْ تَلِفَ ) وَمَشَى فِي طَلَبِهِ وَخِيفَ أَنْ يَلْحَقَهُ ( أَوْ حَالَ دُونَهُ مَانِعٌ وَلَوْ حَرًّا أَوْ بَرْدًا أَوْ جُوعًا أَوْ عَطَشًا يُهْجَمُ عَلَيْهِ ) بِضَرْبٍ أَوْ رَبْطٍ أَوْ بِقِتَالٍ إذَا كَانَ