فهرس الكتاب

الصفحة 14020 من 17437

وَإِنْ اتَّبَعَ بَاغِيًا رَبُّ مَا أَخَذَ لِيَرُدَّهُ أَوْ غَيْرُهُ أَيْضًا لِذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ: مَا أَخَذْتُهُ عَلَى أَنَّهُ لَكُمْ بَلْ عَلَى أَنَّهُ مَالِي ، أَوْ كَانَ بِيَدِي بِكَأَمَانَةٍ أَوْ عَلَى جَمْعِهِ لِرَبِّهِ أَوْ إنَّمَا سُقْتُهُ خَوْفًا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْكُمْ أَوْ أَنْ يَتْلَفَ ، وَإِنْ بِآتٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ فَلَا يُقَاتِلُوهُ عَلَى ذَلِكَ إنْ صَدَّقُوهُ وَإِلَّا جَازَ حَتَّى يَأْخُذُوهُ عَنْهُ ، وَكَذَا إنْ ادَّعَى غَلَطًا أَوْ وَجَدُوهُ مِمَّا لَا يَبْغِي يُخَاطَبُ فَإِنْ اعْتَلَّ بِمُخْرِجٍ تَرَكُوهُ وَإِلَّا قَاتَلُوهُ حَتَّى يَنْزِعُوا مِنْهُ ذَلِكَ وَلَا يُهْجَمُ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ مَالٌ بِكَرَعْيٍ وَقِرَاضِ الْوَدِيعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا إنْ فَرَّ بِهِ لِيَأْكُلَهُ إلَّا إنْ أَبَى مَنْ رَدَّهُ بَعْدَ طَلَبِهِ مِنْهُ فَيُقَاتَلُ حَتَّى يُنْزَعَ مِنْهُ وَقِيلَ: يُدْعَى لِكَقَاضٍ لِإِعْطَاءِ حَقٍّ وَلَوْ حَضَرَ الْمَالُ كَمَا إنْ فَاتَ اتِّفَاقًا وَكَذَا مَنْ بِيَدِهِ مَالٌ بِكَوَكَالَةٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ تَسْلِيطٍ إنْ فَرَّ بِهِ فِي مَا قَامَ عَيْنُهُ أَوْ فَاتَ وَمَا وَصَلَ إلَيْهِ رَبُّهُ مِنْ هَذَا وَنَحْوِهِ وَدَخَلَ يَدَهُ وَحَازَهُ قَاتَلَ عَلَيْهِ مُرِيدًا مِنْهُمْ نَزْعَهُ مِنْهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت