وَإِنْ أَكَلَ مَعَ مَالِهِ مَالَ غَيْرِهِ أَوْ مَعَ مَالِ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ حَرْبٌ وَفِتْنَةٌ عَلَى حَمِيَّةٍ جَازَ اتِّبَاعُهُ وَزَجْرُهُ عَلَى بَغْيِهِ لِمُتَطَوِّعٍ أَيْ لِمَنْ أَكَلَ مَالَهُ فِي الْأَمْوَالِ ، لَا عَلَى قَصْدِ رَدِّ مَالِ مُحَارِبِيهِ وَمُفَاتِنِيهِ وَإِعَانَتِهِمْ .
الشَّرْحُ