يُقَاتِلُهُ أَحَدٌ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ وَلَا يَنْزِعُهُ مِنْهُ ، وَإِنْ بَغَى بِإِفْسَادِ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَقَالَ ذَلِكَ الْمَبْغِيُّ عَلَيْهِ إنَّ الْمَالَ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَالُهُ أَوْ أَعْطَيْتُهُ قَبْلُ فَلَا يَرُدُّهُ أَحَدٌ وَلَا يُقَاتِلُهُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ يَتْبَعُهُ مِنْ حَيْثُ بَغْيِهِ بِإِفْسَادِ مَا أَفْسَدَ فَيُقَاتِلُهُ إنْ لَمْ يُنْصِفْ ، وَكَذَا إنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ مَنْ يُصَدِّقُهُ غَيْرُ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَفِيمَا ذَكَرْتُهُ .
( وَإِنْ أَخْبَرَهُ ) مَنْ بُغِيَ عَلَيْهِ أَوْ مَنْ يُصَدَّقُ ( بِمَا يَدُلُّ عَلَى دُخُولِهِ مِلْكَ الْبَاغِي بَعْدَ بَغْيِهِ ) مِثْلُ أَنْ يَبْغِيَ بِسَلْبِهِ ثُمَّ يَتْرُكَ لَهُ عِوَضًا عَمَّا لَهُ عَلَى الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ( فَإِنَّهُ يَتْبَعُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْبَغْيِ لَا عَلَى الْمَالِ ( وَيُخْرِجُ مِنْهُ الْحَقَّ ) كَالْأَدَبِ وَمَا فَوْقَهُ كَتَعْزِيرٍ وَنَكَالٍ ( وَيُقَاتِلُهُ إنْ أَبَى مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْحَقِّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُ ( أَوْ أَرَادَ بَغْيًا ثَانِيًا ) عَلَى مُتْبِعِهِ عَلَى الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ الْأَوَّلِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ .