وَمَنْ طَلَبَ بَاغِيًا عَلَى مَالِهِ وَجَمَعَ لَهُ وَقَتَلَهُ وَوَجَدَ مَا أَخَذَهُ مَالَ غَيْرِهِ أَوْ عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ قِتَالِهِ أَوْ بِاخْتِلَاطِهِ غَيْرِهِ أَوْ بِاخْتِلَاطِ أَمْوَالٍ بِيَدِهِ جَازَ ذَلِكَ وَهُجُومُهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ