وَحَلَّ لِمَنْ جَازَ عَنْهُ بَاغٍ دِفَاعُهُ وَقِتَالُهُ عَنْ مَالٍ أَخَذَهُ وَلَوْ رِيبَةً ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ رَبَّهُ ، وَيَعْمَلْ فِيهِ بِعِلْمٍ إنْ نَزَعَهُ مِنْهُ .
الشَّرْحُ ( وَحَلَّ لِمَنْ جَازَ عَنْهُ بَاغٍ دِفَاعُهُ وَقِتَالُهُ عَنْ مَالٍ أَخَذَهُ ) لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ ( وَلَوْ رِيبَةً وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ رَبَّهُ وَيَعْمَلْ فِيهِ بِعِلْمٍ إنْ نَزَعَهُ مِنْهُ ) بِأَنْ يُعْطِيَهُ رَبَّهُ أَوْ الْفَقِيرَ إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ أَوْ ثَمَنَهُ أَوْ يُوصِيَ بِهِ أَوْ يُعْطِيَهُ لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِالرِّيبَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَقِيلَ يُزَكِّيهِ إنْ تَمَّ فِيهِ النِّصَابُ أَوْ عَلِمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ تَمَّ عِنْدَهُ إذَا كَانَ مِمَّا يُزَكَّى ، وَإِلَّا فَحَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ يَتَّجِرُ فِيهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُزَكِّيهِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ مَمْنُوعٌ عَنْهُ .