قَاتَلَهُ ( كَانَ بَاغِيًا مِثْلَهُ ) فَإِنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ أَوْ الْأَرْشُ أَوْ الْقِصَاصُ ، وَدَفْعُ الْحَدِّ عَنْهُ بِالشُّبْهَةِ هُنَا أَظْهَرُ .
وَيَجُوزُ لِهَذَا الْبَاغِي الْآبِي الْمُعَانِدِ أَنْ يُقَاتِلَ هَذَا الْبَاغِيَ الْأَخِيرَ الَّذِي هُوَ صَاحِبُ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ قِتَالُهُ بَلْ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لِذَلِكَ الْبَاغِي الْمُعَانِدِ قِتَالُ غَيْرِ صَاحِبِ الْمَالِ إذَا جَاءَ بِضَرْبِهِ ؛ لِيَرْتَفِعَ إلَى الْحَاكِمِ ، وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُذْعِنَ لِلذَّهَابِ إلَى الْحَقِّ بَلْ الْإِنْصَافِ مِنْ نَفْسِهِ بِرَدِّ مَا أَخَذَ .