وَإِنْ نَهَبَ مَالًا وَأَكَلَهُ وَجَازَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ فَلَهُ دِفَاعُهُ عَنْهُ وَقِتَالُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْخُذَهُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ رَبُّهُ أَوْ كَانَ مَعَهُ مَالُ الْبَاغِي وَيَرُدُّهُ لِرَبِّهِ إنْ عَلِمَهُ وَإِلَّا فَلَا يُعْطَى لِأَحَدٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ ، وَجُوِّزَ تَصْدِيقُهُ فِيمَا بِيَدِهِ كَمَا مَرَّ ، وَيَدْفَعُ لِمَنْ نَسَبَهُ إلَيْهِ وَضَمِنَ النَّازِعُ مِنْهُ مَا أَفْسَدَهُ بِنَزْعٍ مِنْهُ بِلَا إثْمٍ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِ دِفَاعِهِ عَنْهُ بِاتِّقَاءٍ مِنْهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ بِقَتْلِهِ بِهِ أَوْ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا لَزِمَ ضَمَانُ ذَلِكَ الْبَاغِيَ وَيُبَايَتُ بِقِتَالٍ وَيُسْتَغْفَلُ وَيُقْصَدُ بِوَقْتِ اشْتِغَالِهِ بِأَكْلٍ أَوْ رُقَادٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَيُقْتَلُ وَإِنْ فِيهَا هُوَ دَابَّتُهُ وَحُمُولَتُهُ وَمَا يُمْنَعُ بِهِ أَوْ لَا يُوصَلُ إلَيْهِ إلَّا بِهِ بِلَا إثْمٍ وَضَمَانِ مَالٍ وَإِنْ لِغَيْرِ الْبَاغِي .
الشَّرْحُ