وَإِنْ أَخْبَرَهُ أَمِينَانِ بِرُعَافٍ أَوْ خَدْشٍ اسْتَخْلَفَ ، وَفِي الْوَاحِدِ قَوْلَانِ: وَأَهْلُ الْجُمْلَةِ كَالشَّكِّ ، وَكَذَا أَمِينٌ عَلَى رَأْيٍ ، وَيَمُدُّ يَدَهُ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِيهِ صَالِحًا مَدَّ حَيْثُ وَجَدَ ، وَهَلْ تَفْسُدُ إنْ وَجَدَ فِي الْأَوَّلِ وَاسْتَخْلَفَ مِنْ غَيْرِهِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ؛ وَالْأَظْهَرُ الْفَسَادُ ، وَيَجْبِذُهُ لِمَوْقِفِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، وَقِيلَ: يَجْبِذُهُ بِيَدِهِ وَيَتْرُكُهُ مَاضِيًا لِلْمِحْرَابِ ، وَيَذْهَبُ وَإِنْ لَمْ يُطَاوِعْهُ جَبَذَ غَيْرَهُ إلَى ثَلَاثٍ ، وَقِيلَ: بِلَا حَدٍّ .
الشَّرْحُ