وَإِنْ شَكَّ فِي ذَكَرِهِ رَدَّهُ لِفَخِذِهِ وَحَسَّ بِيُسْرَاهُ ، وَقِيلَ: يُحِسُّ بِهَا ثُمَّ يَمْسَحُ لِفَخِذِهِ وَلَا فَسَادَ ، قِيلَ: إنْ حَسَّ بِيُمْنَاهُ ، وَقَوْلَانِ: إنْ جَمَعَ أَصَابِعَهُ حِينَ الْإِحْسَاسِ ، وَإِنْ شَكَّ مَنْ تَارَةً يَشُكُّ وَيَجِدُ ، وَتَارَةً لَا يَجِدُ ، مَضَى حَتَّى يُتِمَّ ، وَيَنْظُرُ أَوْ يُحِسُّ فَإِنْ وَجَدَ أَعَادَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ نَظَرَ أَوْ أَحَسَّ مَنْ يَشُكُّ وَلَا يَجِدُ فَلَا يُعِيدُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ الَّذِي إذَا شَكَّ وَجَدَ ثُمَّ صَلَّى فَوَجَدَ أَعَادَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَصَحَّ الْبِنَاءُ لِمَنْ أَحْدَثَ بِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ إحْدَاثِهِ قَدْ يَتَيَمَّمُ لِلْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ تَيَمُّمًا وَاحِدًا ، أَوْ لَهَا وَلِلِاسْتِنْجَاءِ وَتَوَضَّأَ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْوُضُوءِ مَعَ تَرْكِ الِاسْتِنْجَاءِ ، أَوْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاءِ تَيَمُّمًا وَاحِدًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ يَتَيَمَّمُ بَعْدَ الْإِحْدَاثِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بِالْقِيِّ أَوْ بِالرُّعَافِ أَوْ بِالْخَدْشِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ أَوْ لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ يَرْجِعُ إلَى الِاغْتِسَالِ .