غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ اسْتَدْبَرَ بِلَا احْتِيَاجٍ أَعَادَ ( وَيَسْتَخْلِفُ إنْ تَيَقَّنَ بِذَلِكَ لَا إنْ شَكَّ بَلْ يَمْضِي حَتَّى يُتِمَّ ) إنْ شَكَّ ( فَإِنْ وَجَدَهُ أَعَادَهَا ) وَأَخْبَرَهُمْ ( إنْ ) بَانَ أَنَّهُ ( حَدَثَ مَا يَنْقُضُهَا ) وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجِدُ الرُّعَافَ وَالْخَدْشَ وَلَا يَجِدُ نَاقِضًا بِأَنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ مِنْ الْجُرْحِ أَوْ مِنْ الْأَنْفِ فَتَمَّتْ صَلَاتُهُ أَوْ وَجَدَهُ خَارِجًا انْتَقَضَتْ لِأَنَّهُ وَجَدَ نَاقِضًا وَهُوَ الدَّمُ بِوَاسِطَةِ عَدَمِ التَّوَضُّؤِ ، فَيَكُونُ قَدْ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ بِلَا وُضُوءٍ ، وَإِنْ شَكَّ وَاسْتَخْلَفَ ، فَقَوْلَانِ فِي صَلَاةِ الْكُلِّ ، وَلَوْ وَجَدَ الْحَدَثَ بَعْدُ ، وَإِذَا شَكَّ نَظَرَ بِعَيْنِهِ نَهَارًا أَوْ بِنَارٍ وَيَذْهَبُ إلَيْهَا وَلَا يُقِدْهَا فَإِنْ فَعَلَ لَمْ تَفْسُدْ ، وَيُحِسُّ بِيَدِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الطَّهَارَةِ وَيُحِسُّ بِهَا فِي الظُّلْمَةِ وَلَوْ نَهَارًا ، وَإِنْ حَسَّ بِهَا فِي ضَوْءِ نَارٍ أَوْ نَهَارٍ ، فَقَوْلَانِ فِي الْإِجْزَاءِ .