وَلَزِمَتْ طَاعَتُهُ حَاضِرًا لِتَوْلِيَتِهِ لَا آتِيًا لِإِعَانَتِهِمْ إنْ لَمْ يَقْصِدُوهُ بِهَا ، وَلَا آتِيًا لِذَلِكَ ، وَيُجَدَّدُ لَهُ إنْ قُصِدَ بِهَا حَرْبُ مُعَيَّنٍ لَا قِتَالٌ مُطْلَقٌ وَجُوِّزَ بِدُونِهِ ، وَكَذَا إنَّهُ لَزِمَ حَقٌّ لِمُعِينٍ وَعَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ .
الشَّرْحُ