فهرس الكتاب

الصفحة 13649 من 17437

وَإِنْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهَا قَبْلَ فَرْضِ الْحَاكِمِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ ، وَيُعْطِيهَا لَهَا بَعْدُ فِي آتٍ إنْ طَلَبَتْهَا لَا فِي مَاضٍ ، وَكَذَا إنْ مَنَعَهَا مِنْهَا زَمَانًا فَاسْتَمْسَكَتْ بِهِ بَعْدُ أَدْرَكَتْ آتٍ لَا مَاضِيًا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَبْرَأَتْهُ ) أَيْ الزَّوْجَ ( مِنْهَا قَبْلَ فَرْضِ الْحَاكِمِ ) وَبَعْدَ حُكْمِهِ بِمُجَرَّدِ النَّفَقَةِ أَوْ قَبْلَ الْحُكْمِ وَالْفَرْضِ ( أَوْ بَعْدَهُ ) أَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ ( لَمْ تَلْزَمْهُ ) فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْحِلُّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَا لَمْ تَرْجِعْ فِي حِلِّهَا ، فَإِذَا رَجَعَتْ لَمْ تُدْرِكْ مَا مَضَى قَبْلَ رُجُوعِهَا وَتُدْرِكْ مِنْ حِينِ رَجَعَتْ لِمَا بَعْدُ كَمَا قَالَ: ( وَيُعْطِيهَا لَهَا بَعْدُ فِي ) زَمَانٍ ( آتٍ إنْ طَلَبَتْهَا ) فِي ظَرْفِيَّةٌ ، أَيْ تُدْرِكُهَا فِيمَا بَعْدُ إذَا طَلَبَتْهَا لِلْوَقْتِ الَّذِي طَلَبَتْهُ وَمَا بَعْدَهُ ( لَا فِي مَاضٍ ) ، أَيْ لَا لِمَاضٍ فَ"فِي"لِلتَّعْلِيلِ ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ الْحِلُّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا تَجِدُ الرُّجُوعَ إنْ لَمْ تَكُنْ مُدَارَاةٌ أَوْ قَهْرٌ ، وَقِيلَ: لَا يُجْزِيهِ لِلْمُسْتَقْبَلِ ، بَلْ إذَا حَضَرَ وَقْتُ الْإِعْطَاءِ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِيهِ ، فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ ( وَكَذَا إنْ مَنَعَهَا مِنْهَا زَمَانًا فَاسْتَمْسَكَتْ بِهِ بَعْدُ ، أَدْرَكَتْ آتٍ ) ، أَيْ أَدْرَكَتْ نَفَقَةَ زَمَانٍ آتٍ ( لَا مَاضِيًا ) لَا نَفَقَةَ زَمَانٍ مَاضٍ ، وَلَا سِيَّمَا إنْ لَمْ تَطْلُبْهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقَالَ: مَنَعَهَا ، وَقِيلَ: إنْ حَكَمَ لَهَا الْحَاكِمُ أَوْ نَحْوُهُ أَدْرَكَتْ لِمَاضٍ أَيْضًا ، وَقِيلَ: إنْ قَدَّرَ لَهَا مِقْدَارًا ، وَقِيلَ: أَيْضًا إنْ قَدَّرَ لَهَا أَحَدٌ فَرَضِيَا بِهِ أَوْ اتَّفَقَا تُدْرِكُ لِمَاضٍ أَيْضًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت