وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَاسْتَمْسَكَتْ بِهِ فِيهَا فَقَالَ لَهَا: أَنْفِقِي مِمَّا لِي عَلَيْكِ ، لَمْ يُنْصَتْ إلَيْهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا وَهِيَ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ ) ، أَيْ تِبَاعَةٌ مَا ( فَاسْتَمْسَكَتْ بِهِ فِيهَا ) ، أَيْ فِي النَّفَقَةِ ، أَيْ فِي شَأْنِ النَّفَقَةِ ( فَقَالَ لَهَا: أَنْفِقِي مِمَّا لِي عَلَيْكِ ) مِنْ الدَّيْنِ أَوْ أَنْفِقِي مِمَّا لَكِ عَلَى نَفْسِكِ وَحَاسِبِينِي بِمَا أَنْفَقْتِ فِي دَيْنِي ( لَمْ يُنْصَتْ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ الَّذِي هُوَ الْحَاكِمُ ( إلَيْهِ ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا ) ، أَيْ عَلَى النَّفَقَةِ ( وَ ) تُجْبَرُ ( هِيَ عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَلَى الدَّيْنِ إنْ امْتَنَعَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ رَضِيَا أَنْ تُنْفِقَ مِنْ الدَّيْنِ مِقْدَارًا مَخْصُوصًا مَعْلُومًا جَازَ ، وَإِنْ رَضِيَا أَنْ تُنْفِقَ هَكَذَا بِلَا تَقْدِيرٍ حَاسَبَهَا عَلَى مَا يُقَدِّرُ لَهَا الْحَاكِمُ أَوْ نَحْوُهُ بَعْدُ ، إنْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِقْدَارًا لِنَفَقَتِهَا ، وَإِنْ قَدَّرَ قَبْلُ فَعَلَى مَا قَدَّرَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .