وَجَازَ الْحُكْمُ لَهَا بِالنَّفَقَةِ وَإِنْ لِسَبْعٍ أَوْ شَهْرٍ بِنَظَرٍ ، وَهَلْ يَغْرَمُ مُتَعَدٍّ بِأَكْلِهَا أَوْ بِإِفْسَادِهَا لَهَا أَوْ لَهُ وَكَذَا الْحِلُّ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ ) لِلْحَاكِمِ أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ الْإِمَامِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( الْحُكْمُ لَهَا بِالنَّفَقَةِ وَإِنْ لِ ) لَيَالٍ ( سَبْعٍ ) مَعَ أَيَّامِهِنَّ ( أَوْ شَهْرٍ ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( بِنَظَرٍ ) ، وَقِيلَ: يُحْكَمُ لَهَا لِيَوْمٍ وَلَيْلَتَيْنِ ، وَقِيلَ: لِلْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ ، وَقِيلَ: لِوَاحِدٍ كَمَا مَرَّ ، ( وَهَلْ يَغْرَمُ مُتَعَدٍّ بِأَكْلِهَا أَوْ بِإِفْسَادِهَا ) وَغَيْرُ مُتَعَدٍّ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ ( لَهَا ) ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهَا ؛ وَلِأَنَّهَا لَهَا فِي قَوْلٍ ( أَوْ لَهُ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِلزَّوْجِ مَا لَمْ تَصْرِفْهَا الزَّوْجَةُ فِيمَا جَازَ لَهَا ( وَكَذَا الْحِلُّ ) هَلْ يَطْلُبُهُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ ، وَهَلْ إنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ بِلَا طَلَبٍ أَيْضًا يَبْرَأُ أَوْ لَا يُجْزِيهِ جَعْلُهَا فِي حِلٍّ إيَّاهُ بَلْ جَعْلُهُ ؟ ( قَوْلَانِ ) ، ظَاهِرُ"الدِّيوَانِ"اخْتِيَارُ الثَّانِي ، وَأَمَّا مَا أُفْسِدَ فِي يَدِ الْوَلِيِّ فَتَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: فَصْلٌ: يُحْكَمُ عَلَى وَلِيٍّ لِوَلِيِّهِ بِغَدَائِهِ وَعَشَائِهِ إلَخْ ، مَا نَصُّهُ: وَيَغْرَمُ الْمَأْخُوذَ مُفْسِدُهُ لِلْمُنْفِقِ وَيَرُدُّهُ أَيْضًا لِمَنْ كَانَ بِيَدِهِ ، ا هـ .