وَيُقَسَّمُ عَلَى الرُّءُوسِ إنْ وُلِدَ مُتَعَدِّدًا وَاسْتُحْسِنَ لِمُوصٍ أَنْ يُعَيِّنَ لِلْحَمْلِ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَهُ كَذَا ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهُ كَذَا وَإِنْ تَعَدَّدَ فَلِكُلٍّ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ أَوْصَى لِلْحَمْلِ فَعَيَّنَ فَوُلِدَ خِلَافُهُ بَطَلَتْ ، فَإِنْ عَيَّنَ لِذَكَرٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَلِلْأُنْثَى خَمْسِينَ أَخَذَ كُلٌّ مَا سُمِّيَ لَهُ ، وَإِنْ مَعًا فَلِكُلٍّ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَسَمُوا الْمِائَةَ وَأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ الْخَمْسِينَ ، وَإِنْ كَانَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا قُسِمَ لِلذُّكُورِ الْمِائَةُ وَلِلْإِنَاثِ الْخَمْسُونَ ، وَإِنْ كَانَ خُنْثَى أَوْ مَعَ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الذَّكَرِ ، وَإِنْ مَعَ ذَكَرٍ فَقَطْ أَخَذَ نِصْفَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ ، وَكَذَا مَعَ أُنْثَى وَإِنْ مَعَ ذُكُورٍ أَوْ إنَاثٍ أَخَذَ نِصْفَ مَنَابِ وَاحِدٍ مِنْ الْمِائَةِ وَنِصْفَ مَنَابِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْخَمْسِينَ ، وَكَذَا إنْ كَانَ مَعَ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ ، وَإِنْ أَوْصَى وَقَالَ: إنْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ فَلَهُمَا الْمِائَةُ ، وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَيَيْنِ فَالْخَمْسُونَ فَكَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ هُمَا أَوْ مُشْكِلًا أَوْ مَعَهُمَا فَكَذَلِكَ .
الشَّرْحُ