فهرس الكتاب

الصفحة 13504 من 17437

وَلَا تَجِبُ ، قِيلَ: لِحَمْلٍ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: تَجِبُ إنْ وُلِدَ حَيًّا وَلَزِمَ الْإِيصَاءُ لَهُ بِهَا فَيَأْخُذُ مَنَابَهُ إنْ وُلِدَ حَيًّا .

الشَّرْحُ ( وَلَا تَجِبُ ، قِيلَ ، لِحَمْلٍ مُطْلَقًا ) دَامَ فِي الْبَطْنِ أَوْ زَالَ أَوْ وُلِدَ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا فَلَا يُوصِي لَهُ بِالْعَدَالَةِ ، فَإِنْ وُلِدَ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ لَزِمَهُ أَنْ يُوصِيَ لَهُ بِالْعَدَالَةِ أَوْ يُعْطِيَهُ إيَّاهَا ، وَإِذَا لَمْ تَجِبْ لَمْ تَثْبُتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِهَا ؛ إذْ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَاجِبٍ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ مَا لَمْ يُوجَدْ كَأَنَّهُ مَعْدُومٌ ، وَلَا نَفَقَةَ عَلَى حَمْلٍ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ لَكِنْ إنْ وُلِدَ وَهُوَ حَيٌّ وَرِثَ وَلَوْ مَنْ مَاتَ قَبْلَ وِلَادَتِهِ وَوَرِثَهُ مَنْ حَيِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّهُ لَا عَدَالَةَ لِحَادِثٍ فِيمَا أَعْطَى لِسَابِقٍ ، وَلَا سِيَّمَا إنْ زَالَ أَوْ وُلِدَ مَيِّتًا فَلَا حُدُوثَ هُنَاكَ إلَّا لِشَيْءٍ غَيْرِ مُعْتَبَرٍ ؛ لِأَنَّ جِسْمَهُ إنْ وُلِدَ جِسْمُ إنْسَانٍ ، وَلَهُ بَعْضُ أَحْكَامِ الْإِنْسَانِ كَالدِّيَةِ وَالدَّفْنِ ، لَكِنْ لَا يَكُونُ مَالِكًا فَلَا يُورَثُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ( وَقِيلَ: تَجِبُ ) لَهُ ( إنْ وُلِدَ حَيًّا ) فَإِذَا وُلِدَ حَيًّا أَعْطَاهُ أَبُوهُ بِقَائِمٍ عَنْهُ أَوْ أَشْهَدَ لَهُ بِهَا وَأَوْصَى ، وَهَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَجِبُ لِحَادِثٍ ( وَ ) عَلَى هَذَا فَإِنَّهُ ( لَزِمَ ) الْأَبَ ( الْإِيصَاءُ لَهُ بِهَا ) أَيْ بِالْعَدَالَةِ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُ مَنَابًا ، وَذَلِكَ ؛ إذْ كَانَ حَمْلًا وَخَافَ الْأَبُ الْمَوْتَ قَبْلَ وِلَادَتِهِ ( فَيَأْخُذُ ) ذَلِكَ الْجَنِينُ ( مَنَابَهُ ) وَهُوَ مِثْلُ مَا أَعْطَى السَّابِقَ إنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَوُلِدَ حَيًّا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ ( إنْ وُلِدَ حَيًّا ) وَإِلَّا بِأَنْ زَالَ أَوْ وُلِدَ مَيِّتًا أَوْ دَامَ فِي الْبَطْنِ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ فَمَا أَوْصَى بِهِ مِيرَاثٌ لِوَرَثَةِ الْأَبِ إنْ مَاتَ الْأَبُ وَمَالٌ لِلْأَبِ إنْ حَيِيَ الْأَبُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت