وَإِنْ أَعْطَى لِبَعْضِهِمْ فَمَاتَ لَزِمَتْهُ لِمَنْ عَاشَ ، فَإِنْ مَاتَ مَنْ لَمْ يُعْطِ لَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهٌ ، وَإِلَّا أَعْطَى مَنَابَ الْغَيْرِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ بَالِغٍ مِنْ أَبٍ وَمِنْ خَلِيفَةٍ لِكَطِفْلٍ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ لَهُمْ عَطِيَّتُهُ .
الشَّرْحُ