وَيَجِبُ فِيمَا مَلَّكَهُمْ وَإِنْ مَطْعَمًا وَمَلْبَسًا أَوْ مَسْكَنًا وَيُرَدُّ مَا لَمْ يُمَلِّكْهُ لَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَمَا تُعُورِفَ بَيْنَ النَّاسِ كَإِعَارَةٍ وَسُكْنَى ، وَتَنَاوُلٍ مَا كَفَأْسٍ وَمِنْجَلٍ ، وَكَقَرْضٍ وَقِرَاضٍ وَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَدَفْعِ حَقٍّ لَازِمٍ نُدِبَ الْعَدْلُ فِيهِ بَيْنَهُمْ إنْ كَانُوا فِي دَرَجَةٍ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَجْحَدُ لَهُ مَا أَعَارَهُ لَهُ أَوْ عَامَلَهُ فِيهِ أَوْ يُفْسِدُ فَلَا عَلَيْهِ مِنْهُ .
الشَّرْحُ