يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِصْلَاحُ بِدُونِ اسْتِدْبَارٍ أَعَادَ إنْ اسْتَدْبَرَ ( وَيَرْجِعُ إلَى الْقَوْمِ بَعْدَهُ ) أَيْ الْإِصْلَاحِ ( وَيُتِمُّ بِهِمْ وَإِنْ أَتَمَّهَا فِي مَوْضِعِهِ ذَلِكَ جَازَ إنْ سَمِعُوا لَهُ ) أَوْ بَعْضُهُمْ ، وَكَانَ إمَامَهُمْ أَوْ إمَامًا بِبَعْضٍ وَلَمْ يَبْعُدْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا لَمَّا كَانَتْ الصُّفُوفُ بَعْضٌ يَقْتَدِي بِبَعْضٍ أَجْزَأَ سَمَاعُ الْبَعْضِ ، وَإِنْ كَانَ بِجَانِبٍ أَوْ خَلْفٍ فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ: يُتِمُّونَ فُرَادَى ( وَإِلَّا ) يَسْمَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ ( صَحَّتْ صَلَاتُهُ مَعَ كَرَاهَةٍ ، وَهَلْ تَنْتَقِضُ عَلَيْهِمْ ) لِانْقِطَاعِ سَمَاعِهِمْ وَقَدْ أُمِرُوا بِالْإِنْصَاتِ كَمَا أُمِرَ هُوَ بِالْإِسْمَاعِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ ؟ ( أَوْ يَبْنُونَ ) هُوَ الْوَاضِحُ كَمَا يَبْنُونَ إذَا لَمْ يَسْتَخْلِفْ ؟( قَوْلَانِ ، وَإِنْ أَصْلَحَهُ مَأْمُومٌ رَجَعَ لِإِمَامِهِ وَأَخَذَ مِنْ حَيْثُ وَجَدَهُ ثُمَّ يَسْتَدْرِكْ مَا فَاتَهُ بِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَصَلَّى بِمَكَانِهِ فَسَدَتْ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَفْرُغْ الْإِمَامُ )لِأَنَّهُ قَطَعَ صَلَاتَهُ عَنْ إمَامِهِ فَهُوَ كَمَنْ خَرَجَ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَجَازَ لِلْمَأْمُومِ الصَّلَاةُ إلَى الْإِمَامِ حِينَ إصْلَاحِ الْفَسَادِ إنْ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ ، وَالْإِمَامُ بَاقٍ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ خَارِجٍ لِلْإِصْلَاحِ إذَا كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَكَذَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ الصَّلَاةُ وَالْإِصْلَاحُ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ إنْ خَافُوا الْفَوْتَ ، ( وَإِنْ مَاتَ ) الْإِمَامُ فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ: ( مَضَى ) سَائِرُ الصُّفُوفِ ( مَنْ لَمْ يُقَابِلُهُ ) مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ( وَيُمْسِكُ ) عَنْ الصَّلَاةِ ( مُقَابِلُهُ ) وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ ( حَتَّى ) يَرْفَعَ أَحَدٌ الْمَيِّتَ ، وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْهُ أَحَدٌ فَحَتَّى ( يَفْرُغَ الْقَوْمُ ) مِنْ الصَّلَاةِ أَرَادَ مَنْ مَنَعَهُ مِنْ الذَّهَابِ ، وَإِنْ فَرَغَ مَنْ يَلِيهِ فَوَجَدَ الذَّهَابَ ذَهَبَ ، وَكَذَا إنْ وَجَدَ الذَّهَابَ خَلْفَهُ لَمْ يَنْتَظِرْ ، ( وَيُرْفَعُ ) الْمَيِّتُ ( مِنْ مَكَانِهِ ) وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا رَفْعَهُ