وَتَجِبُ وَلَوْ لِذِي حِرْفَةٍ مُطِيقٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ بِنَفَقَتِهِ عَلَى ذِي مَالٍ قَلِيلٍ وَلَا حِرْفَةَ لَهُ ، وَإِنْ اسْتَمْسَكَ بِهَا وَلِيٌّ فَجَحَدَ أَنْ يَكُونَ طَالِبُهُ وَلِيَّهُ أَوْ قَالَ: لَا أَعْلَمُ مَا تَقُولُ فَلْيُبَيِّنْهُ إنْ وَجَدَ وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ عَلَى جَاحِدِهِ ، وَإِنْ بَيَّنَهُ أَوْ أَقَرَّ لَهُ ، وَقَالَ: لَمْ تَحْتَجْ أَوْ لَكَ مَالٌ بَيَّنَ وَإِلَّا أَنْفَقَ ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الطَّالِبِ إنْ قَالَ لَهُ: أَحْلِفْ أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ مَالٌ فُأُنْفِقُكَ ، وَقِيلَ: لَزِمَهُ ، وَإِنْ أَقَرَّ الْمَطْلُوبُ أَنَّهُ وَلِيُّهُ وَادَّعَى الْعَدَمَ ، وَقَالَ الطَّالِبُ: لَكَ مَالٌ بَيَّنَهُ وَإِلَّا حَلَّفَهُ ، وَقِيلَ: لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَإِنْ ادَّعَى الْعَدَمَ قُبِلَ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَدَّعِ الطَّالِبُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ