وَلَا يَحِلُّ لِآخِذٍ إعْطَاءٌ مِمَّا أَخَذَ ، وَلَزِمَهُ رَدُّ الْبَاقِي إنْ اسْتَغْنَى أَوْ مَاتَ ، وَيَغْرَمُ الْمَأْخُوذَ مُفْسِدُهُ لِلْمُنْفِقِ وَيَرُدُّهُ أَيْضًا لِمَنْ كَانَ بِيَدِهِ وَلَوْ اسْتَغْنَى ، وَيَرُدُّهُ هُوَ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ .
الشَّرْحُ