الْوَلِيِّ تَلْزَمُ لَهُ حُلَّتَانِ يُصَلَّى بِهَا أَنَّهُ يَلْزَمُ لَهُ ثَوْبَانِ يُلْبَسَانِ بِمَرَّةٍ مِمَّا تَجُوزُ لَهُ بِهِ الصَّلَاةُ ، وَذَلِكَ كَثَوْبٍ يَلْتَحِفُ بِهِ وَجُبَّةٍ لَا حُلَّةٍ غَيْرِ لِبَاسِهِ الَّذِي يُدْرِكُهُ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تُدْرِكُ ثَوْبًا آخَرَ لِصَلَاتِهَا فَكَيْفَ يُدْرِكُ الْوَلِيُّ ذَلِكَ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: وَقِيلَ: لَا أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ ذَلِكَ بَلْ ثَوْبًا وَاحِدًا يَسْتُرُهُ كُلَّهُ إلَّا مَا لَا يَسْتُرُهُ الثَّوْبُ وَأَنَّهُ لَا قَصْعَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا ذَكَرَ بَعْدَهَا .