وَإِنْ مَلَكَ مَا بِيَدِ غَاصِبٍ أَوْ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ مِنْهُ ، وَقَدْ جَحَدَهُ أَوْ آبِقًا فَلَهُ لَا عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَلَكَ مَا بِيَدِ غَاصِبٍ ) أَوْ سَارِقٍ أَوْ مُغَالِطٍ أَوْ مُتَعَدٍّ وَكَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمْ ( أَوْ ) كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْعَارِيَّةِ أَوْ الْأَمَانَةِ أَوْ اللُّقَطَةِ أَوْ الْكِرَاءِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ مَلَكَ مَا بِذِمَّةٍ وَكَانَ ذَلِكَ بِيَدِ ( مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ مِنْهُ ) أَوْ فِي ذِمَّتِهِ ( وَقَدْ جَحَدَهُ ) أَوْ لَمْ يَجْحَدْهُ وَلَكِنْ لَا يُطِيقُهُ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنْصِفُ لَهُ مِنْهُ أَوْ غَابَ حَيْثُ لَا يُدْرِكُهُ لِعَدُوٍّ أَوْ بُعْدٍ أَوْ لَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ ، ( أَوْ ) عَبْدًا ( آبِقًا ) أَوْ بَعِيرًا شَارِدًا وَنَحْوَ ذَلِكَ ، ( فَلَهُ ) نَفَقَتُهُ عَلَى وَلِيِّهِ ( لَا عَلَيْهِ ) نَفَقَةٌ لِوَلِيِّهِ ؛ لِأَنَّهُ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ ذَلِكَ مِنْ مِلْكِهِ لَكِنَّهُ لَا يُطِيقُ التَّصَرُّفَ فِيهِ .