وَإِنْ مَاتَ مُحَاطٌ بِمَالِهِ وَوَرِثَهُ مُعْدَمٌ فَلَا يُنْفِقُ مِنْ الْمَالِ ، وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ فِيهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ مُحَاطٌ بِمَالِهِ وَوَرِثَهُ مُعْدَمٌ فَلَا يُنْفِقُ مِنْ الْمَالِ ) عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِوَجْهٍ مَا مِنْ مَصَالِحِهِ أَوْ مَصَالِحِ غَيْرِهِ إلَّا لِأَصْحَابِ الدُّيُونِ وَلَوْ غَدَاءَ يَوْمِهِ أَوْ عَشَاءَهُ ، ( وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ فِيهِ ) النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: وَوَرِثَهُ مُعْدَمٌ ، أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ يَرِثُ مَالَهُ لَوْ لَمْ يُحِطْ بِهِ الدَّيْنُ .