وَإِنْ أَفْلَسَ غَرِيمُهُ أَوْ مَاتَ مُعْدَمًا أَوْ جَحَدَ وَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ حَقَّهُ فَلَهُ لَا عَلَيْهِ ، وَعَكْسُهُ إنْ أُحِيطَ بِمَالِهِ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ غُرَمَاءُ ، وَيَأْخُذُ غَدَاءَ يَوْمِهِ وَعَشَاءَهُ إنْ قَامُوا عَلَيْهِ وَسَقَطَتْ عَنْهُ .
الشَّرْحُ