وَتَجِبُ عَلَيْهِ لَا لَهُ إنْ مَلَكَ مَكْرُوهًا أَوْ آلَةَ لَهْوٍ أَوْ كُتُبًا فَقَطْ ، وَلَهُ إنْ مَلَكَ الْمَصَاحِفَ وَعَلَيْهِ لَا لَهُ إنْ مَلَكَ مَا يُبَاعُ وَعَكْسُهُ فِي غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ لَا لَهُ إنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَنِيٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ أَوْ بِتَعْدِيَةٍ أَوْ صَدَاقٍ بِتَدَيُّنٍ أَوْ إقْرَاضٍ إلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا لَمْ يَتْرُكْهُ وَلِيُّهُ لِجُوعٍ وَسَقَطَتْ عَنْهُ فِي الْأَظْهَرِ .
الشَّرْحُ