( وَلَهُ - قِيلَ نَفَقَتُهُ - عَلَى وَلَدِهِ ، وَإِنْ ) كَانَتْ ( لَهُ سُرِّيَّةٌ ) فَقَطْ ، أَوْ مَعَ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَاتٍ ( وَنَفَقَتُهَا أَيْضًا ) مَعَ نَفَقَتِهِنَّ وَلَوْ اسْتَغْنَى عَنْهَا ، وَأَمَّا سُرِّيَّتَانِ أَوْ سُرِّيَّاتٌ اسْتَغْنَى عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يَبِعْهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ لَمْ يُدْرِكْ الْبَيْعَ ( وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا مَرْهُونًا وَجَبَتْ لَهُ ) عَلَى وَلِيِّهِ ( لَا عَلَيْهِ ) لِوَلِيِّهِ ( مُطْلَقًا ) لَمْ يَكُنْ الْفَضْلُ فِي الْمَرْهُونِ أَوْ كَانَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْقُولٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ فِي دَيْنِهِ وَلَا يَدْرِي هَلْ يُبَاعُ ، وَلَا يَدْرِي هَلْ يَبْقَى فَضْلُهُ إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، وَلَا يَدْرِي هَلْ يَذْهَبُ بِرُخْصِ الشَّيْءِ ؟ ( وَقِيلَ: لَا ) تَجِبُ لَهُ ( إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ) بَلْ يَتَدَيَّنُ إلَيْهِ أَوْ يَقْتَرِضُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ ، وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ بَقَائِهِ فِي عَدَمِ وُجُوبِهَا لَهُ عَلَى وَلِيِّهِ تَكْلِيفٌ وَتَضْيِيقٌ عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّكَلُّفُ وَالتَّضَايُقُ فِي نَفَقَةِ غَيْرِهِ بِاعْتِبَارِ مَا لَا يَأْمَنُ بَقَاءَهُ وَلَا يَمْلِكُ الْآنَ التَّصَرُّفَ فِيهِ فَيَكُونُ كَآخِذِ دَيْنًا لِيَقْضِيَ دَيْنًا ( وَكَذَا ) ، أَيْ كَمَا تَجِبُ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا مَرْهُونًا ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ ( إنْ مَلَكَ عِوَضًا فَقَطْ ) عِوَضَهُ لِغَيْرِهِ ( تَجِبُ لَهُ ) ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ فِي غَلَّتِهِ مَا يَقُومُ بِنَفَقَتِهِ ) وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَقُومُ بِنَفَقَتِهِ لَمْ يُدْرِكْهَا عَلَى وَلِيِّهِ ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ أُدْرِكَتْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَكَذَا غَلَّةُ الرَّهْنِ عَلَى قَوْلِ إنَّهَا لِلرَّاهِنِ ، وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ بِيَدِ الرَّاهِنِ فَكَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ ، وَأَمَّا عَلَى اشْتِرَاطِهِ ، فَقِيلَ: لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ فَتَجِبُ لَهُ وَعَلَيْهِ ، وَقِيلَ: صَحَّ ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُوصِلَهُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ فَتَجِبُ لَهُ لَا عَلَيْهِ .