وَلَهُ ، قِيلَ: نَفَقَتُهُ عَلَى وَلَدِهِ وَإِنْ لَهُ سُرِّيَّةٌ وَنَفَقَتُهَا أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا مَرْهُونًا وَجَبَتْ لَهُ لَا عَلَيْهِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: لَا إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، وَكَذَا إنْ مَلَكَ عِوَضًا فَقَطْ تَجِبُ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي غَلَّتِهِ مَا يَقُومُ بِنَفَقَتِهِ .
الشَّرْحُ