فهرس الكتاب

الصفحة 13390 من 17437

وَيُدْرِكُ نَفَقَتَهُ خَاصَّةً دُونَ عَبِيدِهِ عَلَى وَلِيِّهِ إنْ لَمْ يَجِدْ اسْتِئْجَارَهُمْ ، وَقِيلَ: يُدْرِكُونَهَا عَلَى سَيِّدِهِمْ ، وَيُدْرِكُهَا عَلَى وَلَدِهِ إنْ كَانَ أَبًا .

الشَّرْحُ ( وَيُدْرِكُ نَفَقَتَهُ خَاصَّةً دُونَ ) نَفَقَةِ ( عَبِيدِهِ ) ، يَعْنِي عَبِيدَهُ الْمُدَبَّرِينَ ( عَلَى وَلِيِّهِ إنْ لَمْ يَجِدْ اسْتِئْجَارَهُمْ ) ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَا يَأْكُلُونَ وَجَبَتْ تَنْجِيَتُهُمْ مِنْ الْهَلَاكِ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلِمَ بِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ بَيْتُ الْمَالِ أَنْفَقُوا مِنْهُ ( وَقِيلَ ، يُدْرِكُونَهَا عَلَى سَيِّدِهِمْ ) إنْ لَمْ يَجِدُوا مُؤَاجَرَتَهُمْ ، ( وَيُدْرِكُهَا ) سَيِّدُهُمْ ( عَلَى وَلَدِهِ ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ( إنْ كَانَ أَبًا ) فَلَا تُنْصَبُ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وَلَدِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يُدْرِكُونَهَا عَلَى السَّيِّدِ لَا عَلَيْهِ وَتُنْصَبُ لَهُ مَعَ السَّيِّدِ كَمَا تُدْرِكُهَا الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَيُدْرِكُهَا عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ ابْنِهِ وَلَا تُدْرِكُهَا عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ ابْنِهِ ، وَأَمَّا عَبِيدُهُ غَيْرُ الْمُدَبَّرِينَ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُمْ إلَّا مَا لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ لِخِدْمَتِهِ كَمَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت