وَأَمَّا إنْ أَحْرَمَ بِنَاسٍ خَارِجًا فَأَتَمَّهَا بِهِمْ دَاخِلًا بِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلَّى تِلْكَ فِيهِ أَيْضًا أُخْرَى لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى مَحَلٍّ أَحْرَمَ فِيهِ ، وَلَا بَأْسَ بِجَمَاعَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ مَعْمُورٍ ، وَإِنْ اتَّحَدَتْ صَلَاتُهَا كَمَسْجِدِ سَاحِلٍ أَوْ سُوقٍ ، وَكُرِهَ لِمُسَافِرِينَ جَمْعُ صَلَاةٍ بِمَسْجِدِ مُقِيمِينَ بِلَا إذْنِهِمْ ، وَجَازَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْمَسْجِدِ شَيْءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ كَعَبْدٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ دَاخِلٍ مَنْزِلَهُ لَا وَطَنِهِ ، وَجَازَ إذْنُ مُقِيمٍ نُزِعَ وَطَنُهُ مِنْ مَنْزِلٍ مَا صَلَّى إقَامَةً فِيهِ ، وَكَذَا مَدِينَةٌ ذَاتُ حَارَاتٍ كُلٌّ بِمَسْجِدِهَا لَا يُصَلِّي أَهْلُ كُلٍّ بِمَسْجِدِ كُلٍّ بِلَا إذْنِ أَهْلِهِ وَلَا مُسَافِرٌ بِمَسْجِدِ حَارَةٍ بِإِذْنِ أَهْلِ أُخْرَى .
الشَّرْحُ