فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 17437

وَإِنْ أَحْرَمَ إمَامٌ دَاخِلَ مَسْجِدٍ فَأَتَمَّهَا خَارِجَهُ بِعُذْرٍ فَلَا تُصَلِّي أُخْرَى تِلْكَ الصَّلَاةَ فِيهِ بَعْدُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَحْرَمَ إمَامٌ دَاخِلَ مَسْجِدٍ ) وَلَوْ بِطِفْلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ، قِيلَ: أَوْ عَبْدٍ ، قَالَ بَعْضٌ: أَوْ وَحْدَهُ فِي مَسْجِدٍ ( فَأَتَمَّهَا خَارِجَهُ بِعُذْرٍ ) كَانْهِدَامٍ ( فَلَا تُصَلِّي ) جَمَاعَةٌ ( أُخْرَى تِلْكَ الصَّلَاةَ فِيهِ بَعْدُ ) ، وَفِي النَّقْضِ إنْ صَلَّتْهَا قَوْلَانِ ، وَالصَّحِيحُ أَنْ لَا تَنْتَقِضَ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّمَا ذَلِكَ سَدٌّ لِلذَّرِيعَةِ عَنْ الْخِلَافِ ، وَوَجْهُ النَّقْضِ أَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ ذَلِكَ فِي زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَإِذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ سَدَّ ذَرِيعَةِ الْخِلَافِ جَازَ ذَلِكَ إذَا رَضِيَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَإِمَامُهُ وَأُحِبُّ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَبْقَى ذَلِكَ بَعْدَهُ فَيُوجَدُ الْخِلَافُ ، وَكَذَا إنْ سَبَقُوهُ وَفَسَدَتْ إنْ صَلُّوا وَهُوَ يُصَلِّي وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَصَلَّى أَمْ لَا اُخْتِيرَ أَنْ يُصَلُّوا فُرَادَى ، وَإِنْ أَحْرَمَ كَمَا يَجُوزُ وَانْتَقَضَتْ وَأَتَمُّوا فُرَادَى فَلَا تُصَلِّي الْجَمَاعَةُ بَعْدَ تِلْكَ الصَّلَاةِ فِيهِ ، وَإِنْ صَلَّى فِيهِ مَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فَلِجَمَاعَةٍ قِيلَ: أَنْ يُصَلُّوهَا ، وَقِيلَ: بِجَوَازِ إمَامَيْنِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ ، فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ بَيْنَهُمَا سِتَّةَ عَشَرَ ذِرَاعًا ، وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ ، قِيلَ: أَوْ أَقَلُّ وَلَوْ تَقَارَبَتْ أَطْرَافُ الصُّفُوفِ ، وَأَجَازَ بَعْضٌ جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت