وَلَا تُصَلِّي جَمَاعَتَانِ بِمَسْجِدٍ وَاحِدَةً بِلَا نَقْضٍ إنْ وَقَعَتْ .
الشَّرْحُ ( وَلَا تُصَلِّي جَمَاعَتَانِ ) أَوْ أَكْثَرُ ( بِمَسْجِدٍ ) مَعْمُورٍ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ صَلَاةً ( وَاحِدَةً ) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةً بَعْدَ أُخْرَى وَلَوْ صَلَاةَ سُنَّةٍ ( بِلَا نَقْضٍ ) عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ ( إنْ وَقَعَتْ ) ، وَقِيلَ: بِالنَّقْضِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" { إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ فِيهِ } وَيَجُوزُ ذَلِكَ بِصَلَاتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَيَجُوزُ فِي مَعْمُورٍ لَا إمَامٍ رَاتِبٍ وَلَا صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةٍ ، وَقِيلَ: لَا ."