فهرس الكتاب

الصفحة 13334 من 17437

وَيُجْزِيهِ الْخَبَرُ ، وَلَا يَشْهَدُونَ لَهُ بَعْدَ أَنْ أَبْرَأَهُ مِنْ اسْتِخْرَاجٍ .

الشَّرْحُوَيَجُوزُ الِاسْتِخْرَاجُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَأْخُذَ حَقَّهُ وَافِيًا ، وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنِّي أُصَالِحُكَ وَلَسْتُ أَنَا مُسْتَخْرِجًا مِنْكَ اسْتِخْرَاجًا ، أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْرَجٍ مَضَى الصُّلْحُ وَلَمْ يَنْقُضْهُ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ الْإِشْهَادِ عَلَى الِاسْتِخْرَاجِ ، وَكَذَا إنْ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ لَا تُقْبَلَ الشَّهَادَةُ فِي ذَلِكَ بَعْدُ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ فَلَا يُنْقَضُ بِالشَّهَادَةِ ( وَيُجْزِيهِ الْخَبَرُ ) عَلَى أَنَّهُ صَالَحَهُ عَلَى الِاسْتِخْرَاجِ ( وَلَا يَشْهَدُونَ ) أَيْ الشُّهُودُ الَّذِينَ اسْتَشْهَدَهُمْ عَلَى الِاسْتِخْرَاجِ ( لَهُ ) أَيْ لِلْمُدَّعِي أَيْ لَا يَشْهَدُونَ لَهُ بِالِاسْتِخْرَاجِ يَقُولُونَ: إنَّهُ أَبْرَأَهُ لِلِاسْتِخْرَاجِ وَلَوْ لَمْ يَقُولُوا: أَشْهَدْنَا عَلَيْهِ ( بَعْدَ أَنْ ) وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بَعْدُ ، أَوْ ( أَبْرَأَهُ ) أَيْ أَبْرَأَ خَصْمَهُ الَّذِي هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( مِنْ اسْتِخْرَاجٍ ) طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ انْتِفَاءَ الِاسْتِخْرَاجِ أَوْ الْتَزَمَهُ لَهُ الْمُدَّعِي كَمَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت