وَلَا بُدَّ أَنْ يُقَيِّدَ تَارِيخَ الْإِشْهَادِ مُتَقَدِّمًا عَلَى الصُّلْحِ ، وَفِي الدِّيوَانِ": وَإِنْ رَجَعَ الطَّالِبُ فَاسْتَمْسَكَ بِالْمَطْلُوبِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ حَقِّهِ فَإِنَّهُ إنْ أَشْهَدَ الْأُمَنَاءَ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَ لَهُ ذَلِكَ لِاسْتِخْرَاجِ مَالِهِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَتْرُكَ لَهُ بَعْضَ حَقِّهِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ ، وَإِنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ فِي الْيَمِينِ عَلَى مَا بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ حَقِّهِ بَعْدَمَا صَالَحَهُ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلْيَرُدَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ عَلَى الصُّلْحِ ا هـ ."