فهرس الكتاب

الصفحة 13323 من 17437

وَمَنْ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَوَلَدٍ وَتَرَكَ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ حَاضِرَةً وَعُرُوضًا حَاضِرَةً وَغَائِبَةً فَصَالَحَهَا الْوَلَدُ عَلَى دَرَاهِمَ مِنْ التَّرِكَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ مِقْدَارَ إرْثِهَا أَوْ أَقَلَّ جَازَ ، وَإِلَّا فَلَا ، لِأَنَّهَا بَاعَتْ عُرُوضًا حَاضِرَةً وَغَائِبَةً وَدَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ نَقْدًا ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ عِنْدَنَا قَوْلَانِ ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ إذَا بِيعَ الذَّهَبُ أَوْ الْفِضَّةُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِالْآخَرِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا لِفَوَاتِ الْمُمَاثَلَةِ إذَا كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا ، وَلِاجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ إذَا كَانَ مَعَهُمَا ، وَصَحَّ الصُّلْحُ فِي التَّرِكَاتِ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا أَوْ أَصْلًا مَعَ عِلْمِ مِقْدَارِهَا .

قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَالتَّرِكَاتُ مَا تَكُونُ الصُّلْحُ مَعَ عِلْمِ مِقْدَارٍ لَهَا يَصِحُّ وَمَعْنَى مَا تَكُونُ أَيُّ شَيْءٍ كَانَتْ ، وَإِذَا سَقَطَ مِنْ الْعَقْدِ ذِكْرُ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ وَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْجَهْلَ لَمْ يُصَدَّقْ ، وَلَا يَمِينَ لَهُ فِي وَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ صَاحِبَهُ كَانَ عَالَمًا بِجَهْلِهِ ، فَيَجِبُ لَهُ الْيَمِينُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّهُ مَا عَلِمَ بِجَهْلِهِ ، فَإِنْ حَلَفَ تَمَّ الْعَقْدُ ، وَإِنْ نَكَلَ رُدَّ الْيَمِينُ عَلَى الْآخَرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت