فهرس الكتاب

الصفحة 13322 من 17437

وَاخْتُلِفَ فِي الصُّلْحِ عَلَى ذَلِكَ الْقِيَامِ بِالْعَيْبِ ، فَابْنُ الْقَاسِمِ يَرَى أَنَّهُ مُبَايَعَةٌ بَعْدَ الْفَسْخِ الْأَوَّلِ فَيَعْتَبِرُ مَا يَحِلُّ وَمَا يَحْرُمُ مِنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَفَسْخِ دَيْنٌ فِي دَيْنٍ ، وَأَشْهَبُ يَرَى الْبَيْعَ الْأَوَّلَ بَاقِيًا ، وَهَذَا عِوَضٌ عَنْ الْإِسْقَاطِ فَيَعْتَبِرُ مَا يَحِلُّ وَمَا يَحْرُمُ ، وَمَا ذَكَرُوا فِي الدِّيوَانِ"مِنْ جَوَازِ الصُّلْحِ فِي الْمَجْهُولِ هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَمَنَعَهُ قَوْمُنَا ، وَمَنَعُوا إعْطَاءَ الْوَارِثِ الزَّوْجَةَ عَيْنًا فِي صَدَاقِهَا الْكَالِئِ وَمِيرَاثِهَا مِنْ زَوْجِهَا لِلْجَهْلِ بِمَا يَبْقَى مِنْ التَّرِكَةِ بَعْدَ بَيْعٍ بِمَا يُقْضَى بِهِ الدَّيْنُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ عَيْنٌ وَلَا دَيْنٌ لِزَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا جَازَ الصُّلْحُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَلَا فِي إعْطَاءٍ مِنْ الْوَارِثِ لِلْعَيْنِ فِي الْكَالِئِ وَالْمِيرَاثِ وَحِينَ لَا عَيْنَ وَلَا دَيْنَ وَلَا كَالدَّيْنِ سَاغَ مَا بِإِرْثٍ بَدَلَا ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت