فهرس الكتاب

الصفحة 13321 من 17437

عَلَى الْإِقْرَارِ ، وَأَمَّا الْإِنْكَارُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ ، قَالَ بَعْضٌ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ إذَا كَانَ عَنْ طَوْعٍ مِنْ الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَلَا يَدْخُلُهُ إكْرَاهٌ ، وَيَجُوزُ فِيهِ مَا جَازَ فِي الْبَيْعِ ، وَيَمْتَنِعُ مَا يَمْتَنِعُ ، فَلَا تَجُوزُ فِيهِ الْجَهَالَةُ وَالْغَرَرُ وَالْوَاحِدُ بِاثْنَيْنِ مِنْ جِنْسٍ إلَى أَجَلٍ ، وَالْوَضْعُ عَلَى التَّعْجِيلِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْمَمْنُوعِ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْوَضْعِ وَالتَّعْجِيلِ ، فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ بِالْفِضَّةِ عَنْ الْفِضَّةِ أَوْ بِالذَّهَبِ عَنْ الذَّهَبِ بِتَأْخِيرٍ أَوْ تَفَاضُلٍ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِتَفَاضُلٍ بِلَا تَأْخِيرٍ ، وَجَازَ بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت