فهرس الكتاب

الصفحة 13319 من 17437

وَأَجَازَتْ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ يُصَالِحَ الْوَلِيُّ عَنْ مَحْجُورِهِ الْيَتِيمِ فِيمَا يَجُرُّ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ غَبْنًا أَوْ ضَرَرًا ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَلِلْوَلِيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حُجْرٌ يَجُوزُ إنْ لَمْ يَكُنْ غَبْنٌ أَوْ ضَرَرْ وَمِنْ شُرُوطِهِ أَنْ لَا يُرْجَى فِي الْمَآلِ ، فَإِنْ رُجِيَ فِي الْحَالِ فَقَطْ جَازَ الصُّلْحُ ، وَإِنْ رُجِيَ بَعْدُ فَلَا يَجُوزُ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِالْحُضُورِ لِأَنَّ فِيهِ فَائِدَةَ الْحُضُورِ ، وَلَا صُلْحَ إنْ ظَهَرَ حَقُّهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ طُولِبَ الْيَتِيمُ جَازَ الصُّلْحُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ ثَبَتَ الْحَقُّ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ بِأَقَلَّ مِنْ الْحَقِّ ، وَيَجُوزُ أَدَاءُ الْكُلِّ لَا أَكْثَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ يُرْجَ ثُبُوتُهُ فَلَا صُلْحَ ، وَإِنْ رُجِيَ فَقَوْلَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت