وَأَصْحَابُهُ: إنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْأَبُ فِي بِنْتِهِ الْبِكْرِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِنْدَنَا ، بَلْ هُوَ الزَّوْجُ يَعْفُو ، وَلَا يَرُدُّ النِّصْفَ بَلْ يَتْرُكُ الصَّدَاقَ كُلَّهُ ، وَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلْوَلِيِّ مَا لِلْأَبِ لِلْآيَةِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَلِلْأَبِ الصُّلْحُ عَنْ الْمَحْجُورِ وَلَوْ بِدُونِ حَقِّهِ الْمَأْثُورِ إنْ خَشِيَ الْفَوْتَ عَلَى جَمِيعِ مَا هُوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا وَالْبِكْرُ وَحْدَهَا تُخَصُّ هَاهُنَا بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ الْبَنَّا .