وَهُوَ مِنْ فَرَائِضِهِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا كَالنِّيَّةِ عِنْدَ التَّلَبُّسِ بِهِ وَاسْتِمْرَارِ حُكْمِهَا وَغَسْلُ الْوَجْهِ بِاسْتِيعَابٍ وَالْيَدَيْنِ لِلْمِرْفَقَيْنِ مَعًا وَمَسْحِ الرَّأْسِ وَغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ .
الشَّرْحُ