وَفِي الْمِنْهَاجِ"فِي بَابِ الْمَدِينِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْوَفَاءِ إذَا رُفِعَ لِلْحَاكِمِ فَلَهُمْ مَا سِوَى إزَارِهِ وَلَهُ إزَارُهُ فَقَطْ ، وَقِيلَ: لَهُ الْإِزَارُ وَالرِّدَاءُ ، وَفِي الشِّتَاءِ مَا يُدْفِئُهُ إنْ كَانَ فِيمَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الدِّثَارِ ، وَقِيلَ: لَهُ ثَوْبَانِ وَقُوتُ يَوْمِهِ ، وَإِنْ لِعِيَالِهِ وَكُسْوَتِهِ وَكُسْوَتِهِمْ سَنَةً ، وَقِيلَ: لَهُ مَسْكَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ بُسْتَانٌ لَا يَتَوَصَّلُ إلَى السُّكْنَى إلَّا بِهِ تُرِكَ لَهُ كُلُّهُ وَفُرِضَ عَلَيْهِ فِي ثِمَارِهِ ، وَلَا تُبَاعُ - قِيلَ - كُسْوَتُهُ وَلَا نَعْلُهُ وَلَا مُصْحَفُهُ وَلَا كُتُبُهُ وَلَوْ مِنْ السِّيَرِ وَشَعْرِ الْأَثَرِ أَوْ عُلُومِ الْإِسْلَامِ كَالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ إنْ تَأَهَّلَ لِلْعِلْمِ ، وَيُبَاعُ سَيْفُهُ وَخَاتَمُهُ وَفَرَسُهُ وَحِمَارُهُ إلَّا إنْ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ لَهُ حِمَارُهُ إنْ طَلَبَهُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَتُبَاعُ مَوَاشِيهِ وَعَبِيدُهُ إلَّا مَا زَرَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا تُرِكَ لَهُ عَبْدٌ يَخْدُمُهُ ، وَتُبَاعُ آلَةُ الصَّنْعَةِ الَّتِي يَخْدُمُ بِهَا ، وَقِيلَ: لَا ، وَيُفْرَضُ عَلَيْهِ فِي كَسْبِهِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَإِنْ كَثِيرًا ، وَقِيلَ: نِصْفُهُ ، وَقِيلَ: ثُلُثُهُ ، وَقِيلَ: ثُلُثَاهُ ، وَقِيلَ: مَا فَضَلَ عَنْ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَازِمٍ ا هـ ."