لَمْ يَصِحَّ تَفْلِيسُهُ ، قَالُوا فِي الدِّيوَانِ": وَلَا يُفَلِّسُ الْحَاكِمُ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ، إلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا مَا يَسْتُرُهُ مِنْ اللِّبَاسِ وَغَدَائِهِ وَعَشَائِهِ وَسِلَاحُهُ وَمَا يَسْكُنُ فِيهِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي السِّلَاحِ وَالسُّكْنَى ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَتْرُكُ لَهُ مَا كَانَ مِنْ السِّلَاحِ وَالسُّكْنَى قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ كَثِيرَةً ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ ، يَرُدُّونَهُ إلَى أَدْنَى السِّلَاحِ وَالسُّكْنَى ، وَذَكَرَ فِيمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ قَبْلِ التَّعْدِيَةِ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ لَهُ شَيْئًا ، وَأَمَّا غَيْرُ التَّعَدِّيَاتِ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهُمْ يَتْرُكُونَ لَهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ ، وَقِيلَ: يَتْرُكُونَ لَهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ ."