غَيْرِ جِنْسِ أَمْوَالِهِمْ لِأَنَّهَا وَلَوْ كَانَتْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا تَحْتَاجُ لِلْبَيْعِ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ الْجِنْسِ ، ( وَيَتَصَدَّقُ الْوَكِيلُ ) أَوْ الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ ذَكَرْنَاهُ ( الْفَضْلَ ) عَلَى فُقَرَاءِ الْمُوَحِّدِينَ مُطْلَقًا ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونُوا مِنْ جِنْسِهِ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ مُشْرِكًا أَنْفَقَ عَلَى جِنْسِهِ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِ ( إنْ كَانَ ) ، وَيَجُوزُ جَعْلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ ، وَقَالَتْ الْمَالِكِيَّةُ: هُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ لَا لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَا لِلْفُقَرَاءِ ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - وَحُكْمُ مَا لَمْ يُحَطْ بِهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حُكْمُ مَنْ أُحِيطَ بِهِ ، لَكِنْ فَرَضَ الْمُصَنِّفُ كَأَصْلِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمُحَاطِ بِهِ .