( وَيُشْهَدُ لِوَارِثِهِ ) أَيْ لِوَارِثِ الْمُحَاطِ بِهِ ( بِالتَّفْلِيسِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَى مَالِ مَيِّتِهِ ) وَهُوَ لِلْغُرَمَاءِ ، أَوْ كَانَ لَهُ مَالُ مَيِّتِهِ كَثَوْبٍ أَدْنَى وَمَحْقُورٍ مِنْ النِّعَالِ وَالْكُرْزِيَّةِ وَالسِّكِّينِ بَقِيَ ذَلِكَ عَنْ الْغُرَمَاءِ فَيُدْرِكُ الْإِنْفَاقَ وَلَا يُدْرَكُ عَلَيْهِ ( لَا لِمَنْ لَهُ دَيْنٌ لَا يَحِلُّ ) فَيُدْرَكُ عَلَيْهِ وَلَا يُدْرِكُهُ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُدَايِنَ إلَيْهِ ، وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى إنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ حَلَّ ، إلَّا إنْ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي لَمْ يَحِلَّ أَوْ حَلَّ عَلَى مُفْلِسٍ أَوْ مَنْ لَا يُعْطِيهِ ، وَالْعَاجِلُ كَالْحَالِ ، ( أَوْ عَلَيْهِ ) دَيْنٌ ( كَذَلِكَ ) أَيْ لَمْ يَحِلَّ ( إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُقَابِلُهُ ) وَهُوَ فِي يَدِهِ أَوْ حَالٌ أَوْ عَاجِلٌ عَلَى مَلِيٍّ أَوْ وَافٍ ، وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَى هَذَا لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مُفْلِسٌ لِأَنَّهُ يُنْفِقُ مِنْهُ فَقَدْ يَذْهَبُ وَلَا يَجِدُ مَا يَقْضِي بِهِ الدَّيْنَ إذَا حَلَّ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَلٌّ أَوْ عَاجِلٌ لَا يُرِيدُ عَلَيْهِ مَالَهُ فَمُفْلِسٌ .
( وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ ) مَنْ مَاتَ وَأُحِيطَ بِهِ ( وَارِثًا ) عَاصِبًا وَلَا فَرْضِيًّا وَلَا رَحِمًا وَلَا مَنْ يَرِثُهُ بِوَجْهٍ مَا ( أَخَذَ غُرَمَاؤُهُ تَرِكَتَهُ وَقَضَوْهَا فِي أَمْوَالِهِمْ إنْ كَانَتْ ) أَمْوَالُهُمْ وَالتَّرِكَةُ ( مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا ) اتَّفَقَتْ التَّرِكَةُ مَعَ أَمْوَالِهِمْ فِي الْجِنْسِ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ ، اتَّحِدْ الْجِنْسُ أَوْ اخْتَلَفَ ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَمْوَالِهِمْ جِنْسًا وُجِدَ مِثْلُهُ فِي التَّرِكَةِ وَبَعْضُهَا جِنْسًا آخَرَ وُجِدَ مِثْلُهُ أَيْضًا فِي التَّرِكَةِ أَوْ تَعَدَّدَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .
( وَيُوَكِّلُ الْحَاكِمُ ) أَوْ الْإِمَامُ أَوْ نَحْوُهُمَا ( أَوْ الْجَمَاعَةُ ) أَحَدًا أَمِينًا ( عَلَى بَيْعِ التَّرِكَةِ وَدَفْعِ الثَّمَنِ بِالْحِصَصِ لَهُمْ ) أَوْ يَلِي الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ أَوْ بَعْضَهُ ( إنْ كَانَتْ ) تَرِكَتُهُ ( أَصْلًا أَوْ مَتَاعًا ) غَيْرَ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ( أَوْ حَيَوَانًا ) أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا مِنْ