وَيُشْهَدُ لِوَارِثِهِ بِالتَّفْلِيسِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَى مَالِ مَيِّتِهِ لَا لِمَنْ لَهُ دَيْنٌ لَمْ يَحِلُّ أَجَلُهُ أَوْ عَلَيْهِ كَذَلِكَ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُقَابِلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا أَخَذَ غُرَمَاؤُهُ تَرِكَتَهُ وَقَضَوْهَا فِي أَمْوَالِهِمْ إنْ كَانَتْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا ، وَيُوَكِّلُ الْحَاكِمُ أَوْ الْجَمَاعَةُ عَلَى بَيْعِ التَّرِكَةِ وَدَفْعِ الثَّمَنِ بِالْحِصَصِ لَهُمْ إنْ كَانَتْ أَصْلًا أَوْ مَتَاعًا أَوْ حَيَوَانًا ، وَيَتَصَدَّقُ الْوَكِيلُ الْفَضْلَ إنْ كَانَ .
الشَّرْحُ