وَإِنْ بَاعَ وَارِثُهُ تَرِكَتَهُ وَقَضَى لِغُرَمَائِهِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ رَجَعَ مُشْتَرِيهِ عَلَيْهِ بِمَا أَعْطَى لَهُ ، وَلَا يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْغُرَمَاءِ إلَّا إنْ عَلِمُوا أَنَّ مَا أَخَذُوهُ هُوَ ثَمَنُ الْمُسْتَحَقِّ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ بَاعَ وَارِثُهُ تَرِكَتَهُ وَقَضَى لِغُرَمَائِهِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ رَجَعَ مُشْتَرِيهِ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْوَارِثِ ( بِمَا أَعْطَى لَهُ ) مِنْ الثَّمَنِ فَيَرُدُّهُ الْوَارِثُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مَالِهِ وَيَرْجِعُ الْمَبِيعُ لِمُسْتَحِقِّهِ ( وَلَا يَرْجِعُ هُوَ ) أَيْ الْوَارِثُ ( عَلَى الْغُرَمَاءِ ) بِمَا أَعْطَاهُمْ ( إلَّا إنْ عَلِمُوا أَنَّ مَا أَخَذُوهُ هُوَ ثَمَنُ الْمُسْتَحَقِّ ) وَإِنْ أَنْكَرُوا أَوْ قَالُوا: لَا نَعْلَمُهُ إيَّاهُ ، حَلَفُوا أَنَّهُمْ مَا عَلِمُوا أَنَّهُ هُوَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيَانٌ ، فَالْأَحْوَطُ لَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْغُرَمَاءُ لِلْبَيْعِ وَيَقْبِضُوا الثَّمَنَ أَوْ يَقْبِضُوهُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِلَا حُضُورٍ لِلْبَيْعِ .