وَتُحَاصُّ الْكُلُّ إنْ أَقَرَّ لِقَوْمٍ وَشُهِدَ عَلَيْهِ لِآخَرِينَ بِدُيُونٍ أَوْ تُخَالَفُوا بِصِحَّةٍ وَمَرَضٍ عَلَى الْأَمْوَالِ ، وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ وَارِثِهِ لِقَوْمٍ بَعْدَ إقْرَارِهِ فِي حَيَاتِهِ لِآخَرِينَ حَتَّى يَسْتَوْفُوا .
الشَّرْحُ