الْإِشْهَادَيْنِ أَوْ الْإِقْرَارَيْنِ عَنْ الْآخَرِ بِزَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ ، أَوْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا فِي قِيمَةِ كَذَا وَالْآخَرُ فِي قِيمَةِ كَذَا ، فَذَلِكَ حَقَّانِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَمَشْهَدٌ فِي مَوْضِعَيْنِ بِعَدَدْ لِطَالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدَ لَهُمْ بِهِ قَوْلَانِ وَالْيَمِينُ لَهُ عَلَى كِلَيْهِمَا تَعْيِينُ مَا لَمْ يَكُنْ ذَاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ فَمَا ادَّعَاهُ مَشْهَدٌ لَا يَلْتَفِتْ .