وَدَخَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْإِقْرَارُ بِمَرَّةٍ أَوْ بِمِرَارٍ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَكَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ ، أَوْ فَدِرْهَمٌ أَوْ ثُمَّ دِرْهَمٌ ، فَذَلِكَ دِرْهَمَانِ ، وَإِنْ قَالَ: عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَعِشْرُونَ ، وَإِنْ قَالَ: دِينَارًا وَعَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَدِينَارٌ ، وَقِيلَ: عَشَرَةٌ ، وَقِيلَ: لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْعَشَرَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَا مُرَادُهُ ، وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ فِي دِرْهَمٍ أَوْ مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ ، أَوْ بَعْدَ دِرْهَمٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ فِي دِرْهَمٍ أَوْ بِجَانِبِهِ دِرْهَمٌ ، فَذَلِكَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمَانِ فِي دِرْهَمَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِي أَرْبَعَةٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ مَا نَطَقَ بِهِ أَوَّلًا فَقَطْ ، وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ فِي دِرْهَمٍ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ أَوَّلًا ، وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ مَعَ دِينَارٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ ، فَدِرْهَمَانِ ، وَإِنْ قَالَ: لَكَ عَلَيَّ يَوْمَ السَّبْتِ دِرْهَمٌ وَيَوْمَ الْأَحَدِ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمَانِ ، وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ فَدِرْهَمٌ وَاحِدٌ يُؤْخَذُ بِهِ يَوْمَ الْأَحَدِ ، وَإِنْ قَالَ: أَوْ يَوْمَ الْأَحَدِ فَوَاحِدٌ .
وَإِنْ قَالَ: يَوْمَ السَّبْتِ لَكَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ بِدِرْهَمٍ يَوْمَ الْأَخْذِ فَدِرْهَمَانِ ، وَقِيلَ: وَاحِدٌ ، ذَكَرُوا الْقَوْلَيْنِ فِي الدِّيوَانِ"، وَكَذَا ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ قَوْلَيْنِ إذَا أَشْهَدَ عَلَى عَدَدٍ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى مِثْلِهِ أَحَدَهُمَا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنَّ ذَلِكَ وَاحِدٌ مَعَ يَمِينِهِ ، وَالثَّانِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ مَعَ يَمِينِهِ ، وَقَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْإِشْهَادُ بِغَيْرِ رَسْمٍ أَوْ بِرَسْمٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ بِرَسْمَيْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْحَقِّ مَعَ يَمِينِهِ ، وَقِيلَ: الْحَقُّ وَاحِدٌ وَلَوْ تَعَدَّدَ الرَّسْمُ ، وَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ"